سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

412

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : زمانيكه طفل با داشتن رشد بالغ شود حضانت از وى ساقط مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه حضانت ولايت است در حالى كه بر بالغ رشيد ولايت ثابت نمىباشد و در اينحكم فرقى نيست بين اينكه طفل مذكّر بوده يا مؤنث باشد ، مؤنث باكره بوده يا ثيّب باشد ولى بر فرزند مستحب است كه از مادر جدا نشود مخصوصا اگر دختر باشد كه دستور است قبل از به خانه شوهر رفتن از مادرش جدا نگردد . قوله : سقطت الحضانت عنه : ضمير در [ عنه ] به فرزند بالغ رشيد راجع است . قوله : لانّها ولاية : ضمير مؤنث در [ لانّها ] به حضانت راجع است . قوله : سواء فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] سقوط حضانت پس از بلوغ مىباشد . قوله : لكن يستحب له : ضمير در [ له ] بولد راجعست . متن : و اعلم أنه لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكر ، و لكن هل تجب عليه مع ذلك أم له إسقاط حقه منها ؟ الأصل يقتضي ذلك و هو الذي صرح به المصنف في قواعده فقال : لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به . قال و لو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب . و نقل عن بعض الأصحاب وجوبها و هو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد إلى أن حضانته حينئذ